السيد محمد حسن الترحيني العاملي
327
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كما صرّح به ( 1 ) الشيخ فلا يلحق به ( 2 ) غيره ( 3 ) . والظاهر أنه لا فرق هنا ( 4 ) مع القذف بين دخوله بهما ( 5 ) ، وعدمه ( 6 ) عملا بالإطلاق ( 7 ) . أما نفي الولد فاشتراطه ( 8 ) حسن ، ومتى حرمت قبل الدخول ( 9 ) فالأجود ثبوت جميع المهر لثبوته ( 10 ) بالعقد فيستصحب ، وتنصيفه ( 11 ) في بعض الموارد لا يوجب التعدي ( 12 ) ، وألحق الصدوق في الفقيه بذلك ( 13 ) قذف المرأة زوجها الأصم ( 14 ) فحكم بتحريمها عليه مؤبدا ، حملا ( 15 ) على قذفه لها ، وهو مع غرابته ( 16 ) قياس لا نقول به ( 17 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب اللعان حديث 3 .